الحر العاملي

67

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 26548 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث في المتعة - قال : إن حدث به حدث لم يكن لها ميراث . ( 26549 ) 4 - قال الكليني : وروي أنه ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط . ( 26550 ) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : كم المهر ؟ يعني في المتعة فقال : ما تراضيا عليه - إلى أن قال : - وإن اشترطا الميراث فهما على شرطهما . ( 26551 ) 6 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث في المتعة - قال : وليس بينهما ميراث . ( 26552 ) 7 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن الحسن بن الجهم ، عن الحسن بن موسى ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث ؟ قال : ليس بينهما ميراث اشتراط أو لم يشترط .

--> في الحديث 1 من الباب 20 من هذه الأبواب . 3 - الكافي 5 : 466 / 5 ، وأورد تمامه في الباب 40 من هذه الأبواب . 4 - الكافي 5 : 465 / 2 . 5 - التهذيب 7 : 264 / 1141 ، والاستبصار 3 : 149 / 547 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 21 وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 23 وقطعة أخرى في الحديث 1 من الباب 33 من هذه الأبواب . 6 - التهذيب 7 : 270 / 1158 ، والاستبصار 3 : 153 / 561 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 33 من هذه الأبواب . 7 - التهذيب 7 : 264 / 1142 ، والاستبصار 3 : 149 / 548 .